![]() | ![]() | ![]() |
We recently encoded our videos in a newer Flash format. You need to
get the latest Flash Player to see this video.
| يوتيوب ميكسات | العاب فلاش ميكسات | توبيكات ميكسات | معرض صور ميكسات | مكتبة جوال ميكسات | دليل مواقع ميكسات |
| |||||||
| القانون و المحاماه القانون الامريكى , القانون العربى , قالقانون المصرى , القانون السعودى , القانون الدولى , كل ما يتعلق بالقانون , القانون والدستور , كل ما يتعلق بالمحاماه والقضاء , وبرامج المحاماه |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | ||
|
| اولا : المقصود بقانون الاجراءات المدنية والتجارية : رابعاً : خصائص قانون الإجراءات المدنية والتجارية : الخاصية الأول : قانون شكلي : * تحتل الشكلية جانب هام في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ويلاحظ أن قواعد هذا القانون تتميز في مجموعها بأنها مجموعة القواعد التي تنظم الأشكال والأوضاع التي يلزم إتباعها للحصول على الحماية القضائية وترتب على مخالفة الشكلية الجزاء سواء بطلان الإجراء أو اعتبار الإجراء كائن لم يكن . * والواقع أن الشكلية أمر هام وذلك لتحقيق المصلحة العامة عن طريق وضع قواعد تضمن حسن سير القضاء كما تحقق الشكلية المصلحة الخاصة . * ويجب عدم المغالاة في الشكلية لأن ذلك يضر العدالة ويؤدي إلى تضيع حقوق الأفراد كما يجب أن تكون هذه الشكلية موحدة أمام الجهات القضائية . *الخلاصة : يجب ألا يكون الشكل غاية في حد ذاته ولكن وسيلة لتحقيق الغاية . الخاصية الثانية : قواعده آمرة : * حيث أنها تستهدف تنظيم مرفق القضاء وهو مرفق العدالة لذلك فإنه بصفة عامة قواعد هذا القانون تتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أن الخصوم يلتزمون بقواعد قانون المرافعات أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . * وفي حقيقة الأمر أنه من الصعب تعريف فكرة النظام العام وذلك لأنها فكرة مرنه ومتطورة ولهذا ذهب الفقه إلى تحديد هذه الفكرة على أساس الهدف الذي تسعى إليه وهو حماية المصالح العليا للمجتمع . * والملاحظ أن الصفة الأمر لقواعد هذا القانون لا تنطبق على كل قواعده حيث أن بعض قواعد قانون الإجراءات تتعلق بمصالح الخصوم مثل قواعد الإعلان وقواعد الاختصاص المحلي . الخاصية الثالثة : هذا القانون يعد القانون الإجرائي العام : *ان قانون المرافعات يتضمن مجموعة من القواعد الإجرائية والواقع أن القاعدة الإجرائية تلعب دوراً هاماً حتى ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الإجراءات تحتل المرتبة الأولى في كل نظام قانوني. *كما يتضمن هذا القانون قواعد تشتمل على الأصول والمبادئ التي لاغنى عنها لأي قضاء مثل حقوق الدفاع والإعلان وعدم صلاحية القضاة وذهب اتجاه إلى ضرورة التمييز بين فرضيين : * الفرض الأول : في حالة غياب نص في قانون الإجراءات الجنائية أو الإجراءات الإدارية فقد ذهب الفقه والقضاء إلى تطبيق قانون المرافعات مع وجوب ملاحظ أن قانون المرافعات لا يطبق على الدعاوى الجنائية أو الإدارية إلا في حدود ما يتفق وطبيعة القانون الجنائي أو الإداري . * الفرض الثاني : في حالة وجود إحالة وفي هذه الحالة تطبق القاعدة المحال إليها . -بينما يذهب اتجاه آخر في الفقه إلى القول بان قواعد قانون المرافعات لا تعد الشريعة العامة للإجراءات ولكنها مجرد مصدر تستوحى منه مبادئ الاجراءات. الخاصية الرابعة : قانون جزائي : * وذلك لما يفرضه من جزاء على انتهاك حقوق الغير وبغير هذه الحماية تنعدم أهمية الحق . * وحيث أن الأهداف المبتغاة من قانون الإجراءات المدنية يلزم لتحقيقها إلى جانب الإلزام أن تتضمن جزاءات تؤدي إلى ضمان مراعاة الخصوم لها والقضاة وهذه الجزاءات مثل عدم القبول أو عدم الاختصاص أو البطلان أو السقوط أو الحكم بالغرامة إلى غير ذلك . خامسا : سريان قانون الإجراءات المدنية والتجارية من حيث الزمان : القاعدة العامة: الأثر الفوري : فالقاعدة بالنسبة لسريان قانون الإجراءات المدنية والتجارية هي الأثر الفوري أي أن قواعده تطبق مباشرة على الأعمال والوقائع التي تحدث بعد نفاذه .ويترتب على ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعي . * يترتب على قاعدة الأثر الفوري أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية يطبق على الدعاوى المستقبلية التي ترفع بعد صدوره وعلى الدعاوى التي رفعت ولم يتم الفصل فيها . مستثنيات القاعدة العامة : الحالة الأولى : القاعدة المعدلة لاختصاص المحكمة متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى : * يتحدد اختصاص أي محكمة بوقت رفع الدعوى وبالتالي فإن تعديل الاختصاص بعد رفع الدعوى طبقا لأثر الفوري لقانون المرافعات لا يؤثر على تعديل الاختصاص . * وبناء على ذلك إذا كانت المحكمة قد قفلت باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم في ظل القانون القديم فإن الحكم في الدعوى يظل من اختصاص المحكمة التي نظرت في الدعوى ولكن إذا قامت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم فإن تعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للقانون الجديد . الحالة الثانية : القواعد المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد : * إذا صدر تشريع جديد يتعلق بالمواعيد فمتى بدء الميعاد في ظل قانون معين فإن مقتضيات العدالة توجب سريان الميعاد أو انتهائه تحكمه القانون الذي بدء فيه الميعاد حتى لو صدر أثناء سريان الميعاد قانون جديد يطيل الميعاد أو يقصره.. وبناء على ذلك إذا كان ميعاد الاستئناف في ظل قانون معين 60 يوم من تاريخ إعلان الحكم وأعلن الحكم في ظل هذا القانون فيخضع هذا الميعاد لهذا القانون حتى ولو صدر قانون آخر يجعل الميعاد40 يوم او70 يوم. الحالة الثالثة : القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق : · تخضع الأحكام من حيث قابليتها للطعن أو عدمه للقانون الذي صدر الحكم في ظله وأساس ذلك احترام الحقوق المكتسبة وبناء على ذلك إذا صدر تشريع جديد يلغى أو ينشئ طريق من طرق الطعن فإننا نفرق بين آمرين :الأولان يكون الحكم لم يصدر وقت نفاذ التشريع وهنا يطبق التشريع الجديد ولكن فى الحالة العكسية عندما يصدر الحكم قبل نفاذ التشريع الجديد ففي هذه الحالة يجب تطبيق التشريع الساري عند صدور الحكم. * وأهم القوانين التي تعد مصدر لقانون الإجراءات المدنية والتجارية هي : 1-قانون المرافعات : يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من أهم مصادر قانون الإجراءات المدنية والتجارية . 2- قانون التنظيم القضائي : وينظم هذا القانون ترتيب المحاكم وتنظيمها وولاية المحاكم وتنظيم النيابة العامة وكذلك تعيين القضاة وترقيتهم كما يعني بأعوان القضاة كالكتابة والمحضرين وكما ينظم ندب ونقل القضاة وأعضاء النيابة ومرتباتهم وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بشئون القضاة . 3-قانون الرسوم القضائية : 4- قانون المحاماة : وهذا القانون يتولى تنظيم مهنة المحاماة . 5- قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية : ويتضمن إنشاء مجلس للإشراف على الهيئات القضائية وتحديد اختصاصه ونظامه . 6- قانون المحكمة الدستورية العليا : وينظم هذا القانون اختصاص المحكمة وتشكيلها وإجراءاتها والشئون المالية والإدارية . 7- قانون الخبرة : ويتولى تنظيم الخبرة أمام المحاكم . 8- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . 9- قانون التحكيم . 10- قانون الحجز الإداري . 11- القضاء والفقه . منقول
| ||
|
| |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| برنامج الأجندة القانونية | Eltair | القانون و المحاماه | 13 | 01-03-10 08:30 PM |
| الدفوع فى قانون المرافعات المدنية | مجدى سيد | القانون و المحاماه | 2 | 29-01-09 03:29 AM |
| لمفوضية الأوروبية تتهم شركات الأدوية "بمنع بيع الأدوية الأرخص " | eldawltly | طبيب ميكسات | 0 | 22-01-09 10:13 PM |
| قانون جرائم الانترنت جرائم الانترنت, قانون ضبط الإنترنت.. أمام الشوري قريباً | @ HOSAM @ | صحافة | 3 | 21-12-07 11:19 AM |
| هذه الأدوية .. وحوادث الطريق !! | afrekano | طبيب ميكسات | 2 | 23-09-07 05:48 PM |
كلمة حب | برامج جوال | loans | Games | Video | Flash | دليل روابط | دليل ايكيميديا | وجهة نظر | فيولوجى | على بالى | زين | آيس | Radio | Forums | مركز تحميل | دليل على بالى